الفصل السابع — شهادة المطابقة
المادة 43
تتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير ارسال محضر الجرد المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه الى السلطة التي سلمت رخصة البناء من أجل اتخاذ قرار بشأنه.
ويمكن تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون المشار اليه أعلاه، اذا ما أثبت المحضر مطابقة المنشأة للمخططات وللاحكام التنظيمية الجارى العمل.
وفي صورة ما اذا أبرزت عملية الجرد أن الاشغال لم تنفذ طبقا للمخططات المصادق عليها وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1907 ولا حكام رخصة البناء، فان السلطة المختصة تخبر المعنى بأن شهادة المطابقة لا يمكن أن تسلم له، وبأنه مجبر على القيام بتحقيق مطابقة البناء للمخططات المصادق عليها وللاحكام السارية، كما أنها تذكره بالعقوبات التي قد يتعرض لها، بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المشار اليه أعلاه وتحدد للمعنى أجلا لا يتجاوز ثلاثة أشهر للقيام بتحقيق المطابقة المطلوبة. وتتولى السلطة المختصة عقب هذا الاجل تسليم شهادة المطابقة بعد استشارة المصالح التقنية المعنية أو ترفضها وتباشر المتابعات القضائية وفقا للمادة 48 من القانون المشار اليه أعلاه.