الفصل السابع — شهادة المطابقة
المادة 42
تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى، بعد استشارة مصالح الولاية المكلفة بالتعمير في موضوع المصالح الواجب استدعاؤها، وذلك في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما عقب ايداع تصريح الانتهاء من الاشغال في حالة وجود هذا التصريح.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى ارسال اشعار بالمرور يخبر فيه مستفيد الاشغال بالتاريخ الذى ستتم فيه المراقبة وذلك قبل ثمانية أيام على الاقل من هذا التاريخ.
تتولى اللجنة اعداد محضر جرد فور عملية مراقبة المطابقة، وينبغي أن يبين هذا المحضر جميع الملاحظات المقدمة، وأن يبرز رأى اللجنة في مدى المطابقة الملاحظ.
ويوقع أعضاء اللجنة المحضر.