الفصل السابع — شهادة المطابقة
المادة 41
عملا بالمادة 46 من القانون المشار اليه أعلاه، يودع مستفيد الاشغال بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى تصريحا بانتهاء الاشغال في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما اعتبارا من تاريخ اتمام البناء وأشغال التهيئة التي تكون على نفقته عند الاقتضاء.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى اخطار مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بايداع هذا التصريح.
وعندما لا يتم ايداع التصريح بانتهاء الاشغال حسب الشروط والآجال المطلوبة، فانه يمكن القيام تلقائيا وبمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى، أو مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بمراقبة مدى مطابقتها للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
تتولى التحقيق من مطابقة المنشآت المتممة للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل ولا حكام رخصة البناء، لجنة مؤلفة من ممثلين مؤهلين قانونا يمثلون رئيس المجلس الشعبي البلدى ومصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ومصالح معنية أخرى محتملة | | ولاسيما الحماية المدنية فى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.
وفي حالة العمارات المشيدة وفق الشروط المحددة في المادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه، تتناول المراقبة أيضا أشغال التهيئة التي يتكلف بها المشيد.