الفصل السادس — التصريحات المسبقة بالاشغال في الوسط الريفي وفي الوسط الحضري
المادة 40
يتعلق التصريح بالاشغال في الوسط الريفي بأشغال لا تشترط فيها رخصة البناء، وذلك 1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه كما تنص عليه الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه.
يرسل التصريح القبلى بالاشغال في أربع نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى قبل ثلاثين ( 30 ) يوما من بدء الاشغال.
يرسل التصريح المسبق بالاشغال في أربع نسخ مطبوع التصريح بعد تأشيره الى صاحب الطلب في مدة تحدد بخمسة عشر ( 15 ) يوما اعتبارا من تاريخ تسلم التصريح. ترسل نسختان منه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، وتحفظ نسخة ثالثة لدى المجلس الشعبي البلدى.