مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة 3
يجب أن تكون جميع مشاريع البناء، باستثناء البنايات الفردية المستعملة للسكن، معدة وموقعة من مكتب للدراسات أو من مهندس معماري.