الفصل السادس — التصريحات المسبقة بالاشغال في الوسط الريفي وفي الوسط الحضري
المادة 39
تنص المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه، على تصريح بالاشغال في الوسط الريفي.
يرسل هذا التصريح في أربع (4) نسخ الى رئيس المجلس الشعبى البلدى المعنى قبل ثلاثين يوما من بدء الاشغال مع اشعار بالاستلام.
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدة تحدد بخمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسلم التصريح، بارسال مطبوع التصريح بعد تأشيره الى صاحب الطلب. وترسل نسختان منه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، بينما يحتفظ المجلس الشعبي البلدى بنسخة أجرى.
ويكون التصريح بالاشغال في الوسط الريفي مطابقا للنموذج الذى حدده وزير الاسكان والتعمير.