الفصل الخامس — أحكام خاصة بالمباني المهددة بالانهيار
المادة 38
تتولى البلدية تسبيق مبلغ المصاريف الخاصة بتنفيذ الاشغال التي يأمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدى بموجب المادتين 36 و 37 من هذا المرسوم، وتحصيله كما هو الشأن في الضريبة المباشرة مع الاحتفاظ بحق تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات، في حالة عدم قيام المالك بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
على أن المالك يعفى من تنفيذ الاشغال المذكورة في بالانهيار صورة ما اذا تخلى للبلدية عن العمارة المهددة .