الفصل الخامس — أحكام خاصة بالمباني المهددة بالانهيار
المادة 35
يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 242 مكرر من القانون البلدى المشار اليه أعلاه، بهدم الاسوار والمباني والعمارات المهددة بالانهيار.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يأمر بأي زيارة أو مراقبة يراها مفيدة للتحقق من مدى متانة أى سور أو مبنى أو عمارة. وأي شخص يكون على علم بما له صلة بحالة انعدام الامن بعمارة من العمارات، ملزم بتبليغ ذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدى الذى يستطيع القيام بالاجراء الآتي بيانه.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905