مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الرابع — الرخص المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء
المادة 33
يشتمل ملف طلب الحصول على الرخصة المسبقة للبناء على ما يلى :
1 - مخطط يبين الموقع، بمقياس 1/5000 ، 2 - مخطط كتلة البناء، بمقياس 200/1 أو 1/500 يتضمن الاتجاهات والحدود والارتفاع والتخصيص مع المساحة الكلية للارضية. -3 مخطط تنفيذ الاسس وأعمال الحفر مع المواصفات التقنية الرئيسية ووصل الطرقات والشبكات المختلفة.