مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الرابع — الرخص المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء
المادة 31
يعد طلب الرخصة المسبقة للبناء المنصوص عليه في المادة 43 من القانون المشار اليه أعلامه وفقا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعبير تمنح هذه الرخصة فى الحالات التي ينص عليها القانون المشار اليه أعلاه لاغير، ويجب أن تكون موضوع تسوية فور انتهاء أشغال البناء.