مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة 2
يجب أن يكون طلب رخصة البناء موقعا من مالك الارض أو البناء أو من وكيله أو من المستأجر، أو الهيئة أو المصلحة المخصصة.
يجب على الطالب أن يقدم احدى الوثائق الآتية :
I - نسخة من عقد الملكية ، 2 الوكالة، وفقا لاحكام القانون المدنى المشار اليه أعلاه ، 3 نسخة من القرار الادارى الذى يصرح بتخصيص الارض أو البناية.