مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الرابع — الرخص المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء
المادة 29
مدة سريان صلاحية الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء هي ثلاثة ( 3 ) أشهر. وقبل انقضاء هذا الاجل، يتعين على المبادر بتجزئة الارض ايداع الملف الكامل الخاص بطلب رخصة التجزئة للبناء، طبقا لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم.