الفصل الرابع — الرخص المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء
المادة 28
يعد طلب رخصة تجزئة الاراضي للبناء، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون المشار اليه أعلاه، وفقا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير.
يتضمن ملف الطلب، المعد في أربع (4) نسخ، الوثائق الآتية :
I مخطط بمقياس 1/5000 يحدد الموقع ويبين نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع القطعة الارضية ،
2 - مخطط الكتلة بمقياس 1/200 أو 1/500 في شكل مشروع تمهيدي مختصر يبين ما يأتي : 1.2 الهياكل الاساسية والتجهيزات المطلوب انشاؤها ، 2.2 مواصفات أشغال الحفر العامة للطرق، وتتضمن البيانات التقنية ) ملامح طولية، ملامح عرضية ) التي تسمح بانطلاق الحصة الأولى من أشغال تهيئة المرافق ،
3 - تقرير يبين باختصار خصائص الاشغال.