الفصل الثالث — تسليم رخصة تجزئة الارص للبناء ودراسة ملفها
المادة 26
تأمر السلطة المختصة، قبل تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء، باجراء الدراسة التقنية والادارية بخصوص المشروع، وباجراء تحقيق حول المنفعة العامة كما هو الشأن في مجال نزع الملكية.
وتحدد المساهمة فى مصاريف تنفيذ التجهيزات العمومية التي يطالب بها صاحب الطلب مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون المشار اليه أعلاه.
يجب أن يبلغ القرار المتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء الى طالب هذه الرخصة خلال التسعين (90) يوما التالية لتاريخ ايداع الطلب.
ويقطع هذا الاجل فى حالة ما اذا كان الملف يقتضى تكملته بوثائق أو معلومات أخرى، ويستأنف العمل به ابتداء من تاريخ تسليم هذه الوثائق أو المعلومات.
تعد رخصة تجزئة الاراضى للبناء ممنوحة في حالة عدم اتخاذ قرار في الاجل المحدد بهذه المادة، لكن بشرط مراعاة التنظيم الجاري به العمل في مجال التعمير.