الفصل الثالث — تسليم رخصة تجزئة الارص للبناء ودراسة ملفها
المادة 25
يشتمل الملف الذي يرفق بطلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء في اربع نسخ (أو خمس نسخ عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوزير) على الوثائق الآتية :
I مخطط بمقياس 2000/1 أو 1/5000 يبين الموقع والاتجاه، والسبل الموصلة اليه مع بيان نوعها وتسميتها، وكذا نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع الارض .
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903 2 مجموعة التصاميم اللازمة بمقياس 1/5000 تتضمن البيانات الآتية :
حدود القطعة الارضية ومساحتها ،
- منحنيات مستوياتها، أو مساحة التوطئة أو التقاطيع البيانية للقطعة الارضية ،
- بيان شبكات المرافق التي تتصل بالقطعة الارضية مع ذكر مواصفاتها التقنية الرئيسية وكذا نقاط اتصالها ، رسم حدود الاجزاء المبرمجة مع ابراز الطرق، وشبكات التموين بالماء والغاز والكهرباء والانارة العمومية، وتصريف المياه المستعملة ،
- تحديد مواقع الساحات المخصصة لوقوف السيارات، والاماكن غير المشغولة ،
- الاماكن التي تقام فيها المنشآت الجماعية و نوع هذه المنشآت .
- الاماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والتجارة والصناعة الحرفية. 3 / مذكرة تحتوى على البيانات الآتية :
قائمة أجزاء الارض مع بيان مساحاتها ، -
- نوع وجوه شغلها واستعمالها، وأهميتها من حيث عدد المساكن، ومجموع السكان المقيمين بها، وعدد مناصب الشغل الخ.
- الاحتياجات المترتبة على ذلك (ماء، غاز، كهرباء، نقل وكيفية توفيرها ، نوع المرافق والاضرار المحتملة. 4 / برنامج الاشغال يبين مواصفات المنشآت المختلفة الواجب انجازها، وشروط انجازها مع تقدير كلفتها، كما يبين الظروف التي سيتحقق فيها انجاز التجزئة حصة بعد حصة. 5 / دفتر الشروط الذي يحدد واجبات ومرافق المصلحة العامة التي تفرضها التجزئة، وكذا الظروف التي ستشيد فيها البناءات. كما يحدد دفتر الشروط هذا هيئة الملكيات والاماكن المغروسة والسياجات. 6 / محضر اختيار القطعة الارضية في الحالات التي ينص عليها الفصل الثامن من هذا المرسوم..