الفصل الثالث — تسليم رخصة تجزئة الارص للبناء ودراسة ملفها
المادة 24
تقوم مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بدراسة مشروع التجزئة وفحصه تقنيا بالاتصال مع المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.
وتتلقى الموافقات والآراء عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية. وينبغي أن تتم هذه الاستشارة لدى مختلف المصالح في آن واحد • وتعد جميع المصالح المختصة المدعوة الى ابداء الرأي في الموضوع اذا لم ترسل أجوبتها المسببة في ظرف خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ تسلم طلب ابداء الرأى، كما لو كانت موافقة.
ويجب على المصالح المستشارة أن تقوم في الاجل المحدد وفي جميع الاحوال برد الملف مرفقا بطلب الرأى. وبعد ذلك، تقدم مصالح الولاية المكلفة بالتعمير مقترحاتها الى السلطة المختصة لكي تسلم رخصة تجزئة الاراضى للبناء.
وتقترح عند الاقتضاء الزام المعنيين بتطبيق أعلاه الاحكام الواردة فى المادة 35 من القانون المشار اليه . كما تقترح في هذه الحالة التحفظات والاوامر الخاصة التي قد يخضع لها تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء.
يمكن السلطة المختصة تأجيل البت في الموضوع طبقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق - برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. ويجب أن يصدر القرار في الآجال المحددة في المادة 38 من القانون المشار اليه أعلاه.