الفصل الثالث — تسليم رخصة تجزئة الارص للبناء ودراسة ملفها
المادة 23
تتناول دراسة الطلب التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبى البلدى ، النتائج التي يمكن أن تترتب على القيام بتجزئة الاراضي من أجل البناء، فيما يتعلق بالشروط الصحية والنظافة وطابع الاماكن المجاورة أو أهميتها، وحماية المعالم أو المشاهد الطبيعية أو الحضرية، وكذا فيما يتعلق بحركة المرور، والتجهيزات العمومية، والمصالح العمومية ومالية البلدية.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى ارسال الطلب الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير مصحوبا برأيه المسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ تسلمه.
وعندما تكون البلدية تتولى بنفسها عملية تجزئة الاراضى للبناء، فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يرسل الملف الخاص بطلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء، المكون وفقا لاحكام المادة 25 أدناه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير التي لا بد من الحصول على رأيها في ذلك.