مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثالث — تسليم رخصة تجزئة الارص للبناء ودراسة ملفها
المادة 22
يودع طلب رخصة تجزئة الاراضي من أجل البناء والملفات التي ترافقه بمقر المجلس الشعبي البلدى الذى توجد فيه قطعة الارض المراد تجزئتها .
ويثبت تاريخ ايداع الطلب بتسليم وصل.