مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 20
يمكن صاحب الطلب أن يخطر السلطة المختصة برسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام عندما لا يكون القرار في مجال الموافقة المسبقة قد تم تبليغه.
يجب أن يبلغ القرار برسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام في مدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ تسلم الطلب.