الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة الأولى
تعد رخصة البناء وفقا للنماذج التي تقررها وزارة الاسكان والتعمير. ويشتمل الملف المرفق بهذا الطلب على الوثائق الآتية : 1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه 2 / بالنسبة الى المنشآت الكبرى الواردة في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المذكور أعلاه المنشآت التي يتولى الخواص بناءها والمنشآت الخارجة عن المقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العام بناءها :
مخطط يبين الموقع، ويعد بمقياس 1/5000 أو 1/2000 ويتضمن الاتجاه والطرق الموصلة مع بيان نوعها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع قطعة الارض ،
2 - مخطط كتلة البنايات والاصلاحات بعد بمقياس 1/200 أو 1/500 ويتضمن البيانات الآتية :
- الاتجاه ، حدود قطعة الارض ومساحتها، ورسم السياجات ، نوع البنايات المجاورة وارتفاعها أو عدد طبقاتها ،
- ارتفاع البنايات الموجودة أو المزمع بناؤها فوق قطعة الارض، أو عدد طبقاتها ، تخصيص مختلف المبانى، وكذلك المساحات غير المبنية ،
- المساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية في المستوى الارضى ، منحنيات مستوى الارض أو مساحة التسوية أو التقاطيع البيانية للارض ،
- بيان شبكات الارتفاقات المتصلة بالارض مع مميزاتها التقنية الرئيسية وكذلك نقاط الربط ، ورسم الطرق والشبكات المزمع اقامتها على الارض.
3 - تصاميم معدة بمقياس أدنى قدره (2) سنتيمترين لكل متر من التوزيع الداخلي لمختلف مستويات المبانى في باطن الارض مع بيان القنوات على اختلاف أنواعها، والطابق الارضى، والطوابق الأخرى وكذلك ارتفاع الواجهات والسياجات، والتقاطيع اللازمة.
يجب أن يظهر فى المخططات تخصيص المحلات المختلفة، كما يجب أن تبين المخططات المتعلقة بتحويرات واجهة البناية، أو المتعلقة بجدرانها الكبرى، مع بيان أجزاء المنشآت القديمة المحتفظ بها أو المهدمة، والمنشآت الجديدة المعتزم بناؤها بيانا واضحا يمكن التمييز بينها. 4 ويمكن اشتراط الوثائق الآتية أيضا :
1 ) بالنسبة الى المبانى المزمع القيام بها في محاذاة ملك عمومي :
- قرار التراصف والتوطئة عند الاقتضاء .
ب ) بالنسبة الى المبانى المزمع القيام بها على قطعة أرض هي جزء من تجزئة لغرض السكن أو غيره : مراجع الرخصة الممنوحة للتجزئة ،
ج) بالنسبة الى المبانى ذات الاستعمال الصناعي أو التجارى والمنشآت المخصصة لاستقبال الجمهور :
مذكرة مصحوبة بالرسوم البيانية اللازمة والمشتملة على البيانات الآتية :
- عدد المستخدمين الاجمالي، وطاقة الاستقبال الخاصة بكل بناية ، نوع بناء الجدران الرئيسية والسقوف ، نوع مواد البناء المستعملة، سواء في البناء أو في الزخرفة والتهيئات الداخلية ،
- وصف موجز لجهاز التموين بالكهرباء ) أجهزة الانتاج والتحويل والتوزيع ) و بالغاز ) موقع العدادات، والتخزين المحتمل )،
- وصف موجز لتجهيزات التسخين (المراجل المداخن، أجهزة التموين بالوقود وتخزينه، تهوية المحلات )،
- الوسائل الخاصة بالوقاية من الحرائق ووسائل الانقاذ منها ، نوع وكميات المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو بالزراعة ، الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899 والتي تحتويها المياه المستعملة المصروفة، وانتشار الغازات وكذا جهاز المعالجة والتصفية ، مستوى الضوضاء الناتج.
د ) بالنسبة الى المنشآت الصناعية أو التجارية المدرجة في عداد أصناف المنشآت الخطيرة، غير الصحية أو المضايقة : قرار والى الولاية الذى يأذن با نشائها أو توسيعها.
ه ) بالنسبة الى المبانى التى تقوم بتشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والولايات والبلديات : محضر اختيار قطعة الارض المحدد اجراؤه فى الفصل الثامن من هذا المرسوم.
ب / وبالنسبة الى المنشآت الواردة في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه المنشآت الموافقة للمقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العمومي بناءها والمندرجة في برامج قطاعية)، فان الملف يحتوى على ما يأتي :
I - الوثائق المكتوبة والمطبوعة التي تبين نوع المنشأة المنوى انجازها، ومواصفاتها، 2 مخطط يبين موقعها بمقياس 1/2000، أو
- 1/5000 ،
3 - مخطط الكتلة بمقياس 1/500 .
4 - محضر اختيار قطعة الارص.