مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 19
يحدد أجل الرد على الطلب بثلاثين يوما ويمدد الاجل الى شهرين عندما يتعين الحصول على رأى مصلحة أخرى غير مصلحة الولاية المكلفة بالتعمير أو عندما يكون القرار مما يجب أن يصدره الوالي أو وزير الاسكان والتعمير. 1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه