الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 18
تبدى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير عند انتهاء الدراسة المنصوص عليها في المادة السابقة التحفظات والاوامر الخاصة التي يمكن أن يخضع لها تسليم الرخصة، وترسل الملف مشفوعا برأيها الى السلطة المختصة للبت في أمر الطلب..
يمكن السلطة المختصة أن تؤجل البت في أمر الطلب عندما تكون قطعة الارض المعنية بالبناء داخلة في مساحة المحيط الذي هو رهن الدراسة، وذلك وفقا للمادة 23 من القانون المشار اليه أعلاه.
و يجب أن يصدر القرار في الآجال المحددة في المادة 13 من القانون المشار اليه أعلاه.