مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 17
يجب أن تراعى في دراسة طلب الموافقة المسبقة العناصر المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
ويمكن مصالح الولاية المكلفة بالتمعير أن تستشير أية مصلحة أو هيئة عمومية معنية متى رأت ذلك ضروريا.