الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 16
يوجه طلب الموافقة المسبقة فى جميع الحالات الى رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدة التي يعتزم القيام بالاشغال فيها. ويثبت تاريخ ايداع الطلب، الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى بمجرد تسلمه الطلب في غضون الايام الثمانية الموالية ارسال هذا الطلب الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ويطلعها على ملاحظته ، أو على مقترحاته عند الاقتضاء.
تتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، دراسة الملف، وتدعو صاحبه عند الاقتضاء، قصد امدادها بالوثائق المكملة. وفى هذه الحالة، تعلق الآجال، ويستأنف العمل بها ابتداء من تاريخ تسلم الوثائق المكملة التي تطلبها مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، التي توقع اشعارا بالاستلام وتحدد الآجال الجديدة لصاحب الطلب، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم.