الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 15
يعد طلب الموافقة المسبقة تبعا | للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير.
ويشتمل الملف الذي يعد في أربع ( 4 ) نسخ ويرفق بالطلب على الوثائق الآتية :
ا في جميع الحالات : 1 مخطط يبين المقع، ويعد وفقا للبيانات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا المرسوم . 2 - مخطط الكتلة، ويعد وفقا لبيانات الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم، ويشتمل بوجه خاص على مايلي :
أهمية البرنامج ) طاقة الاستقبال، وعدد - المستخدمين ) ، أثر المشروع على محيطه، ( احتياجات - ضمنية محتملة في مجال التجهيز، والهياكل الاساسية والنقل، والتلوث، والاضرار ) ، اندراج المشروع في محيطه التجهيزات والهياكل الاساسية الواجب انشاؤها، مسافة النقل والوسائل الجديدة، التدابير الوقائية المقررة لمواجهة التلوث والاضرار ) .
ب / بخصوص المبانى المعدة للسكن : مخطط نموذجي للمساكن ، ج / بخصوص المباني التي تتولى تشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات : محضر اختيار الارض حسب الكيفية المحددة في الفصل الثامن من هذا المرسوم.