مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة 13
تسمح نسخة القرار المتضمن رخصة البناء المعلقة بمقر المجلس الشعبي البلدى لكل شخص معنى بأن يطلع، حتى انقضاء مدة سنة وشهر، على جميع الوثائق المطبوعة الخاصة بملف الطلب ) مخطط الكتلة، ومخطط التنفيذ ).
ويتم هذا الاطلاع فى الايام والساعات التي يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي.