الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة 10
تتولى السلطة المختصة تبليغ القرار المتعلق بطلب رخصة البناء إلى صاحبه.
ويجب، في حالة رفض منح رخصة البناء توضيح الاسباب الداعية الى هذا الرفض وفقا لاحكام المادة 17 من القانون المشار اليه أعلاه.
كما ترسل نسخة من القرار الى مصلحة الولاية المكلفة بالتعمير، والى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنيين عندما لا يكون القرار من اختصاصهما.
المادة II : يجب على المستفيد من قرار يرخص له بالبناء، أن يخبر، بمجرد تسلمه رخصة البناء رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بتاريخ فتح الورشة برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام.
ويعد التصريح بفتح الورشة تبعا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير.
مسير الورشة .
- 6 المؤسسة أو المؤسسات القائمة بالانجاز .
تاريخ فتح الورشة والتاريخ المقرر لانتهاء الاشغال بها.
كما تنشر نسخة من القرار نفسه عن طريق اللصق في غضون الايام الثمانية التي لمعقب التوقيع بمقر المجلس الشعبى البلدي، ويستمر هذا الاشهار مدة شهرين.