الفصل الاول — لجنة الخدمات الاجتماعية › القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 8
تعد لجنة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع هياكل التسيير مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة. ويقدم المشروع لهيكل منظمة العمال المعنية لتقديره.
تصادق لجنة الخدمات الاجتماعية على الميزانية النهائية وتسلمها لهيكل التسيير المعنى قصد تنفيذها .
القسم الثالث سير العمل المادة و : تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أى عمل يدخل في اختصاصها، بناء على دعوة من رئيسها، وبمبادرة من السلطة المختصة التابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية، أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيئة المستخدمة والهيئة المعنية بتنظيم العمال، ان اقتضى الامر،