الفصل الاول — لجنة الخدمات الاجتماعية › القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 7
تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يأتي :
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت فيها . 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه تتابع وتراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الاجهزة والهياكل المحدثة لهذا الغرض.
وبهذا الصدد، يكون للجنة الخدمات الاجتماعية على الخصوص المهام الآتية :
تحصى الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية وتقر نوع الاعمال الواجب القيام بها في هذا المجال وأهميتها .
على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ انعقاده، مع ابلاغهما جدول الاعمال المقرر.