مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالقطاع الفلاحي والتعاوني
المادة 42
يبقى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا والتعاوني بصفة انتقالية خاضعا للاحكام التنظيمية المعمول بها مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وتمويلها.