مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص
المادة 40
ان الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص والتي لسبب من الاسباب لم تدفع مشاركتها المالية في صندوق الخدمات الاجتماعية الموضوع على كلفتها بموجب المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن تحديد مشاركة المستخدمين في تمويل الخدمات الاجتماعية، تبقى مدينة بالمبالغ المتبقية دينا عليها.