مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص
المادة 37
يسلم محضر تأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية، الى الهيئة المستخدمة.
وتقدم نسخة للهيئة النقابية ولمفتش العمل المختص اقليميا • وكل تعديل في تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية يكون على الشكل نفسه.