مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص
المادة 34
تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية باقتراح من الهيئة النقابية المعنية في كل هيئة مستخدمة في مقدورها انشاء خدمات اجتماعية خاصة بها وتشغل عادة أكثر من 50 عاملا.
توضع لجنة الخدمات الاجتماعية تحت رقابة الهيئة النقابية التي تعين الاعضاء.