الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 30
في حالة انشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة، ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم، تحدد السلطة المختصة، عند الاقتضاء بقرار اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنوان الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه، وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه اللجان.