مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 27
يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتجدد هذه الفترة بنفس المدة.
الا أنه في حالة تعيين الهيئة النقابية للاعضاء يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.