الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 24
تتألف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال، من خمسة إلى تسعة
(5) الى (9) أعضاء دائمين ومن اثنين الى ثلاثة (2) الى (3) أعضاء اضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعنية أو من ممثلى العمال المنتخبين.. 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه لا يمكن للاعضاء الاضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة الا بصفة استشارية بخلاف ما اذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.