مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 23
يمكن أن تنشأ اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه، بمبادرة من السلطة المختصة، أو حسب الحالة، من النقابة المعنية أو من الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا الغرض.