مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 21
يجب انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية في كل وزارة وولاية وبلدية.
تنشأ لجنة فى كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى.