مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الفصل الثالث — التسيير المالي للخدمات الاجتماعية
المادة 18
تمسك المحاسبة على الشكل الذي نص عليه التنظيم المعمول به، مع مراعاة الشروط الخاصة الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم.