مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الفصل الثالث — التسيير المالي للخدمات الاجتماعية
المادة 12
يتم دفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية في غضون الاشهر الثلاثة التى تلى افتتاح السنة المالية الجديدة.
يتم في المؤسسات الاشتراكية، دفع 50% من المساهمة في غضون الاشهر الثلاثة التي تلى افتتاح السنة المالية الجديدة، والباقى في غضون الاشهر الثلاثة التالية.