مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الفصل الاول — لجنة الخدمات الاجتماعية › القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 12
تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سنة، حصيلة الانشطة الاجتماعية والثقافية ويجب أن تبين فيها ما يلى :
- - جدول تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة .
التقرير المالى عن تنفيذ الميزانية السنوية ،
- الملاحظات اللازمة والاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق الى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة، وعند الاقتضاء، الى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.