مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الفصل الاول — لجنة الخدمات الاجتماعية › القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 11
يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ الى رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة والاختصاصات الآيلة اليها وأن تعطى كل التوضيحات اللازمة لاشغال اللجنة.
على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية وأعضاءها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم بما في ذلك استعمال المحلات.