الفصل الاول — لجنة الخدمات الاجتماعية › القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 10
تتداول لجنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية اذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة، ويبلغ الى السلطة المختصة التابعة للهيئة المستخدمة، وعند الاقتضاء، تعد مشروع البرنامج السنوى الخاص الى الهيئة المعنية بتنظيم العمال، من أجل الاطلاع. - بالخدمات الاجتماعية .
تعد جدولا للاولويات تبعا للوسائل الموجودة والانجازات اللازمة وتسهر على احترام ذلك تراقب وتقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية وتتخذ عند الاقتضاء كل الاجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض .
- تعد التنظيم الداخلي وتصادق عليه.