مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الاول — نشأة علاقة العمل › الفصل الثاني — تثبيت علاقة العمل
المادة 9
يجب أن ينص عقد تثبيت علاقة العمل على ما يأتي :
منصب العمل الذي ثبت فيه العامل .
- رتبة المنصب المشغول وفئة تصنيفه .
- أجر المنصب ،
- مكان العمل ،
- مدة الالتزام والاشغال الواجب انجازها عندما تعقد علاقة العمل لفترة معينة.