مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الاول — نشأة علاقة العمل › الفصل الثاني — تثبيت علاقة العمل
المادة 8
اذا لم تكن النتائج التي تحصل عليها العامل طوال فترة التجريب مرضية، يمكن الهيئة بحقوقه، يمكنه أن يتقدم للسلطات التي نص عليها القانون والتنظيم المتعلقان بمشاركة العمال في حياة الهيئة المستخدمة.