مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الاول — نشأة علاقة العمل › الفصل الثاني — تثبيت علاقة العمل
المادة 7
يجب على الهيئة المستخدمة اذا كانت فترة التجريب مرضية أن تثبت العامل في منصبه بعقد مكتوب تحدد طبيعته وكيفيات تسليمه في القانون الاساسي النموذجي.
ويسرى مفعول هذا التثبيت ابتداء من تاريخ التوظيف بقصد التجريب.