مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 77
تحدد القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة والاتفاقيات الجماعية كيفيات تطبيق هذا المرسوم تبعا لنوعيات قطاعات النشاط وخاصياتها.