الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الثالث — العقوبات
المادة 75
يترتب على الاخطاء المهنية المختلفة المنصوص عليها في المواد من 68 الى 72 من هذا المرسوم، تطبيق احدى العقوبات التأديبية ضمن الحدود الآتية :
- الخطأ المهنى من الدرجة الاولى : عقاب يتراوح بين الانذار الشفوى والطرد من يوم واحد الى 3 أيام .
الخطأ المهنى من الدرجة الثانية : الطرد من - 4 الى 8 أيام ،
- الاخطاء المهنية من الدرجة الثالثة : عقوبة تتراوح بين التخفيض في الرتبة بصفة تأديبية والتسريح بدون مهلة مسبقة ودون تعويضات.