الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الثالث — العقوبات
المادة 74
يمكن ان تسلط على أى عامل يقصر في أداء واجباته المهنية أو يخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل احدى العقوبات التأديبية الآتى ذكرها، كيفما كانت رتبته ودون المساس بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل :
- الانذار الشفوى .
- الانذار الكتابي ،
- التوبيخ الطرد من يوم واحد الى ثلاثة أيام ،
- الطرد من 4 الى 8 أيام ،
- التخفيض في الرتبة بصفة تأديبية ، التسريح بمهلة مسبقة وتعويضات ، التسريح بدون مهلة مسبقة وبدون - تعويضات.