الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الثاني — الاخطاء المهنية
المادة 71
يعد خطأ من الدرجة الثالثة، ارتكاب العامل ما يأتي :
- التلبس باخفاء معلومات أو الادلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينها.
رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لانجاز اشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول.
- ثبوت مسؤوليته في دفع صارخ، بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير، لراتب يفوق الراتب المستحق أو أى دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الراتب.
- افشاء اسرار مهنية أو اسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة افشائها.
تهريب وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني أو اخفاؤها.
- التلبس بقبول هبات نقدية أم عينية، أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة أو يحتمل أن تربطه بها.
استخدام محلات الهيئة المستخدمة وتجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في اغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة. 1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة مهامه ، ! استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن - العمل ،
- ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل، لا تسمح بابقائه فى المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة،
- تعمد الحاق اضرار مادية بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشأتها ومكيناتها وادواتها وموادها الأولية والاشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة...